إن قضاه متفرقا جاز وإن قضاه متتابعا كان أفضل ".
وهذه الأخبار كما ترى صريحة في المدعى.
والظاهر أن ما ذكره في المقنعة وأسنده إلى الصادق عليه السلام هو ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما " ورواه الشيخ أيضا بسند آخر مثله (2) إلا أنه قال: " فإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية.. " وذكر بقية الحديث.
والشيخ (قدس سره) حمل هذا الخبر على التخيير ونفي وجوب التتابع وإن كان أفضل، ولا يخفى أن قوله عليه السلام في الخبر " وليس له أن يصوم.. إلى آخره " من ما يدافع ذلك.
ومن ما يؤيد الأخبار المتقدمة في جواز التفريق مطلقا صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري (3) قال. " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين " ونحوها غيرها أيضا وكيف كان فإن هذا الخبر لا يعارض الأخبار المذكورة سيما مع غرابة ما اشتمل عليه كما هو في كثير من أخبار عمار، واعتضاد تلك الأخبار بموافقة ظاهر الكتاب العزيز.