الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
" سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن جراح المدائني (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ".
وما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " قال الله: وأتموا الصيام إلى الليل (5) يعني صوم رمضان، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه ".
وما رواه الشيخ أيضا عن محمد بن عيسى (6) قال: " كتبت إليه: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال ".
وروى هذا الخبر في الإستبصار (7) " ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان "