عديدة مستفيضة فيها الصحيح وغيره وقد تقدم شطر وافر منها (1).
وثانيا ما ورد من الأخبار الدالة على أنه في الصورة المذكورة يعد شعبان ثلاثين يوما ويصوم الحادي والثلاثين كائنا ما كان:
مثل رواية أبي خالد الواسطي وقد تقدمت (2) وفيها " فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين.. الحديث ".
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أنه قال " في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ".
وثالثا أنه إن كانت هذه الأشياء المذكورة موجبة لكون الهلال لليلة الثانية أو الثالثة فينبغي أن يكون مطلقا فلا معنى لتخصيصه ذلك بما إذا كانت السماء متغيمة وإلا فلا معنى لاعتبارها بالكلية.
ورابعا خصوص ما رواه الشيخ بسند معتبر عن أبي علي بن راشد (4) قال:
" كتب إلى أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال فكتب إلى: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ما كتبت به إليه فقال لي: أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصمه إلا للرؤية ".
ورواه في الوافي (5) بلفظ " وأن الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء "