أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال نعم " فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على أن الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين وأنه لا اعتبار بالظن وغاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. والله العالم.
الرابع في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا اعتبار بذلك.
ونقل عن المرتضى في بعض مسائله أنه قال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ونقله في المختلف عن السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. فقال السيد: هذا صحيح وهو مذهبنا. وربما أشعرت هذا العبارة بدعواه الاجماع عليه.
وإليه مال المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح والفاضل الخراساني في الذخيرة، وقال العلامة في المختلف إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.
وتردد المحقق في النافع والمعتبر.
وظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل إلى هذا القول أيضا حيث قال بعد ايراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي (1) ما صورته: وروى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله. ثم ساق السند إلى عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير وأورد متنه كما يأتي (2) ثم قال: ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزية واضحة وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى.
وظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه بعد أن ذكر في صدر المسألة أن المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد