هذا البحث كله غث لا يعجبني النظر إليه ولا العروج عليه.
ثم قال عليه السلام (1) " وإن غم عليكم هلال شوال فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ".
وأما موثقة إسحاق بن عمار فهي صريحة في كون المسؤول عنه هلال شهر رمضان وأنه لا يرى في تسع وعشرين من شعبان يعني بعد تسع وعشرين منه وهي ليلة الثلاثين منه لغيم ونحوه فلا يرى الهلال، وهذا هو يوم الشك الذي تقدم تحقيق القول فيه، فأمره عليه السلام بأن لا تصمه يعني بنية شهر رمضان إلا مع رؤية الهلال، فإذا أفطرته فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه، وإذا صمته يعني بنية شعبان ورأيت الهلال وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
والأمر باتمام الصوم هنا محتمل لأمرين: أما أن يكون على جهة الاستحباب كما تأوله به الشيخ (قدس سره) ومرجعه إلى أن الرؤية في النهار لا عبرة بها فأتم صومك وإنما العبرة برؤيته أول الليل. ويحتمل ما ذكره المحدث الكاشاني بناء على ما اختاره من القول المتقدم إن المراد بوسط النهار يعني به قبل الزوال، قال: ومعنى اتمام صومه إلى الليل أنه إن كان لم يفطر بعد نوي الصوم من شهر رمضان واعتد به وإن كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه. انتهى. ومرجعه إلى أنه يحكم بكونه من شهر رمضان لرؤية الهلال قبل الزوال لأن ذلك موجب لكونه لليلة الماضية كما دل عليه الخبران الأولان.
والاحتمالان متعارضان إلا أنه يبقى على تقدير كلام المحدث المذكور سؤال الفرق بين وسط النهار في هذا الخبر وفي خبر محمد بن قيس حيث حمله ثمة على ما بعد الزوال وحمله هنا على ما قبل الزوال.
وأما خبر جراح المدائني فهو ظاهر في القول المشهور لدلالته على أن الرؤية في النهار في أي جزء منه غير معتبرة، فالواجب في ما إذا كان ذلك في اليوم الآخر