من شهر رمضان أن يتم صيامه من شهر رمضان.
وأما ما تأوله به في الوافي من حمل النهار على ما بعد الزوال حملا للمطلق على المقيد فهو جيد لو انحصرت المخالفة فيه، بل الظاهر أن مفاد هذا الخبر هو مفاد صحيحة محمد بن قيس الدالة على أن وسط النهار وآخره سواء بالنسبة إلى وجوب إتمام الصيام في اليوم الآخر من شهر رمضان وعدم الاعتداد بالرؤية النهارية.
وأما خبر جراح المنقول عن العياشي فهو في الدلالة على المشهور أظهر من سابقه وعن قبول الاحتمال المذكور أبعد، لأنه ورد في تفسير الآية الدالة بغير خلاف على وجوب الاتمام إلى الليل مطلقا فيجب أن يكون الاطلاق في الخبر أيضا كذلك.
وأما رواية محمد بن عيسى فإنه على تقدير رواية التهذيب (1) فإن معناها غير مستقيم كما لا يخفى على ذي الطبع القويم، لأنه إذا كان السؤال عن هلال شهر رمضان وأنه ربما خفي بغيم ونحوه فكيف يرتب عليه الافطار من الغد بالرؤية قبل الزوال وعدم ذلك؟
بل الحق أن الخبر إنما يتمشى الكلام فيه على تقدير رواية الإستبصار (2) وهو ظاهر في القول المشهور على تقدير هذه الرواية.
وبذلك اعترف المحدث الكاشاني في الوافي أيضا فقال بعد نقل الخبر المذكور برواية التهذيب ما صورته: بيان هكذا وجدنا الحديث في نسخ التهذيب (3) وفي الإستبصار " ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان " وهو الصواب لأنه على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى إلا بتكلف، إلا أنه على نسخة الإستبصار (4) ينافي سائر الأخبار التي وردت في هذا الباب، لأنه على ذلك يكون المراد بالهلال هلال شوال ومعنى " يتم إلى الليل " يتم الصيام إلى الليل، وقوله عليه السلام: " إن كان تاما رئي قبل الزوال " معناه إن كان الشهر الماضي ثلاثين يوما رئي هلال الشهر المستقبل قبل