كما لو لم يطرأ العذر. وبأنه أوجد المقتضي وهو الهنك والافساد بالسبب الموجب للكفارة فثبت الأثر، والمعارض وهو العذر المسقط لغرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل.
والقول الأول حكاه المحقق وغيره واختاره العلامة في جملة من كتبه.
واستدل عليه بأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لو أنكشف أنه من شوال بالبينة.
أقول: يمكن تطرق الطعن إلى هذا الاستدلال بأن الأحكام الشرعية والتكاليف الواردة من الشارع إنما بنيت على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع، فإن الحلال والحرام والطاهر والنجس ليس إلا عبارة عن ما كان كذلك في نظر المكلف لا عن ما كان لقولهم (عليهم السلام) (1): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " وقولهم (2) " لك شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " ونحو ذلك. وبه يظهر قوة ما ذكره الشيخ (قدس سره).
وأما القياس على انكشاف كونه من شوال فهو قياس مع الفارق لأنه بعد انكشاف كونه من شوال لا يصدق عليه أنه أفطر يوما من شهر رمضان فلا تجب عليه كفارة، وأما في ما نحن فيه فلا خلاف في أنه أفطر يوما من شهر رمضان لغير عذر وإن طرأ العذر بعد ذلك فتتناوله الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من كان كذلك.
وبالجملة فإن الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا شاملة باطلاقها لهذه الصورة وتجدد العذر لا يصلح لاسقاطها