بعد ثبوتها، وقول ذلك القائل إنه غير واجب صومه في علم الله تعالى مدفوع بأن الوجوب ليس مبنيا علي علم الله تعالى الذي هو عبارة عن الواقع ونفس الأمر كما عرفت.
وذكر العلامة ومن تأخر عنه أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية وهي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة وعلى الثاني تسقط.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: وعندي في هذا البناء نظر إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط كما هو الظاهر وبين الحكم بثبوت الكفارة هنا لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر كما هو واضح.
ومرجعه إلى عدم اندراج ما نحن فيه تحت القاعدة المذكورة لجواز أن يكون وجوب الكفارة مبنيا علي وجوب الصيام بحسب الظاهر وإن قلنا إنه يمتنع التكليف في الصورة المذكورة.
وفرق بعضهم بين ما لو كان المسقط باختياره كالسفر غير الضروري أو بغير اختياره كالحيض والسفر الضروري فاسقط الكفارة بالثاني دون الأول.
قال في المدارك: ويظهر من العلامة في مطولاته الثلاثة والشارح (قدس سره) أن سقوط الكفارة في هذه الصورة يعني صورة ظهور كونه من شوال لا خلاف فيه، فإنهما استدلا على سقوط الكفارة مع سقوط الفرض بسقوطها إذا انكشف كون ذلك اليوم من شوال بالبينة، ومقتضى ذلك كون السقوط هنا مسلما عند الجميع. انتهى.
واعترضه بعض مشايخنا المتأخرين بأن هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه فإن الشهيد الثاني نقل في سقوط الكفارة بالسفر أقوالا ثلاثة: الأول سقوط الكفارة بالسفر مطلقا إذا كان موجبا للقصر لتبين عدم وجوب الصوم، الثاني عدم السقوط بذلك مطلقا لصدق فعل موجب الكفارة في صوم واجب، الثالث