" أتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال: ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا. ثم قال: حدثني أبي علي بن الحسين عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين وصوموا الواحد وثلاثين.. الحديث ".
ولا اختصاص لهذا الحكم بهلال شهر رمضان بل كل شهر اشتبهت رؤية هلاله يجب أن يعد ما قبله ثلاثين يوما.
ومن الأخبار زيادة على ما قدمنا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس (1) " أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ".
وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم (2) " وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين " بقي الكلام لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، قيل إنه يعد كل شهر منها ثلاثين، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط وجماعة واختاره المحقق في الشرائع، وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وهذا القول مجهول القائل مع جهالة قدر النقص أيضا، وقيل بالعمل في ذلك برواية الخمسة الآتية في الموضع السادس (3) واختاره العلامة في جملة من كتبه، وذكر في المختلف أنه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية. وقيل عليه إنه مشكل أيضا لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه. والمسألة محل توقف لعدم الدليل الواضح فيها.
هذا في ما ذكرناه من ما لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، أما الشهران