الحكم وعدم ظهور المخالف فيه موجب للعلم بكون ذلك مذهب الأئمة (عليهم السلام) الذي يفتون به، لأنه متى علم أن اعتماد الشيعة في الأحكام إنما هو على ما ورد عنهم (عليهم السلام) وأنهم لا يفتون في الأحكام بآرائهم ولا يستندون في شئ منها إلى عقولهم ولا يعتمدون على أحد غير أئمتهم (عليهم السلام) وأنهم في العدالة والتقوى على حد يمنعهم من الافتراء والكذب على أئمتهم (عليهم السلام) فاللازم من ذلك هو حصول العلم العادي البتة بكون هذا الحكم الذي أجمعوا عليه مذهب أئمتهم (عليهم السلام) وإن الفتوى المستندة إليهم به صحيحة وإن كان نقلتها من المجاهيل و الضعفاء كما يحصل العلم العادي من مقلدي أبي حنيفة وأتباعه بكون ما يتعاطونه و ينقلونه بينهم هو مذهب أبي حنيفة وهكذا. ولكن هذا الكلام لما كان فيه نوع طعن علي هذا الاصطلاح المحدث الذي اعتمده السيد السند وأمثاله من المتصلبين فيه أنكر (قدس سره) ومن تبعه استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة (عليهم السلام).
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل إنه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة.
قال في المدارك: وهو غير بعيد خصوصا على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير.
أقول: لا يخفى أن نفيه البعد عن هذا القول مبني على اطراحه الخبر المتقدم لضعفه باصطلاحه الذي يعتمده.
وأما اعتضاده بما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك - ففيه أنه لا منافاة بين تعدد الكفارة على الزوج متى أكرهها وبين الحكم بصحة صومها.
لأن تحمله كفارتها إنما ترتب على اكراهها على هذا الفعل لا على بطلان صومها.
ونظيره ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج من أنه متى جامع زوجته وهما محرمان بالحج فإن طاوعته لزمها ما لزمه من فساد الحج ووجوب اتمامه والحج من قابل والبدنة، وإن أكرهها فإن حجها صحيح مع تعدد الكفارة عليه.