كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ".
ورواها الصدوق في الفقيه عن المفضل أيضا (1) وقال بعد نقلها: قال مصنف هذا الكتاب (قدس سره) لم أجد ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم.
وروى هذه الرواية أيضا الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2).
قال المحقق في المعتبر بعد نقل الرواية المذكورة: وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي. وقال ابن بابويه:
لم يرو هذه الرواية غير المفضل. فإذا الرواية في غاية الضعف لكن علماءنا ادعوا على ذلك اجماع الإمامية ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام) يجب العمل بها، ويعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام) باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباع مذهبهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل هذا الكلام: وهو جيد لو علم استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة (عليهم السلام) كما علم بعض أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم لكنه غير معلوم وإنما يتفق حصول هذا العلم في آحاد المسائل كما يعلم بالوجدان. انتهى.
وعلى منواله نسج صاحب الذخيرة فقال بعد نقل كلام المحقق المذكور: وفي ثبوت ما نقل اسناده إلى الأئمة (عليهم السلام) تأمل، وثبوت الاسناد في خصوص بعض المسائل بنقل الأصحاب من ما لا ريب فيه لكن في كون هذه المسألة من ذلك القبيل توقفا.
أقول: لا يخفى أن مراد المحقق (قدس سره) من هذا الكلام هو أن الأصحاب قد ادعوا الاجماع على هذا الحكم، ومن الظاهر أن شهرة الفتوى بينهم بهذا