المبسوط أنه ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة، واختاره ابن حمزة وجماعة: منهم المحقق في كتبه الثلاثة، وقال المرتضى بتكررها بتكرر الوطئ، وقال ابن الجنيد إن كفر عن الأول كفر ثانيا وإلا كفر كفارة واحدة عنهما. وقال العلامة في المختلف الأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة وإلا فلا. ورجح المحقق الشيخ على في حاشية الشرائع تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا.
وقال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف: لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا وأما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع. ومع تخلل التكفير ومع اختلاف نوع الموجب، أما مع اتفاقه فقال في الدروس لا تتكرر قطعا وفي المهذب اجماعا، واختار المحقق الشيخ على تكررها مطلقا وهو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه. والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع. انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الصدوق (قدس) في كتاب عيون أخبار الرضا وكتاب الخصال بسنده إلى الفتح ابن يزيد الجرجاني (1) " أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ".
ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم (عليهم السلام) (2) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
وقال في المختلف في أثناء البحث في هذه المسألة: ويؤيده ما روي عن