في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذها فتصدق بها فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فقال خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك ".
وأجاب عنه في المدارك أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي فلا يعارض الأخبار السليمة.
وثانيا بأن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالشئ بعد الشئ ليس صريحا في الترتيب ولو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب فنكون جامعين بين العمل بالروايتين وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب بل يلزم منه سقوط خبر التخيير.
أقول: وهذا الجواب من حيث عدم الصراحة في الدلالة على القول المذكور جيد إلا أنه روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام (1) قال:
" سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله ".
وهذا الخبر كما ترى صحيح صريح في القول المذكور، وصاحب الوسائل بعد نقله حمله على الاستحباب والأفضلية، وقد عرفت ما في هذا الحمل من الاشكال كما أوضحناه في غير موضع من ما تقدم.
والأظهر عندي حمل هذه الرواية لصراحتها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، ولو كانت الرواية الأولى صريحة في القول المذكور لوجب حملها على ذلك أيضا بأن تكون التقية في النقل فإن العامة قد رووا الحديث المذكور كذلك (2) فيكون حكاية لما رووه، إلا أن الخبر غير صحيح كما عرفت.
ووجه الحمل على التقية ما نقله في المنتهى من أن الترتيب مذهب أبي حنيفة