وأجاب عنه الشيخ في الإستبصار بأن الوجه في قوله: " ليس عليه شئ " أن نحمله على أنه ليس عليه شئ من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه. ولا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعترافه بجواز الافطار بعد الزوال فيبعد مجامعة الكفارة له.
وأجاب عنه المحدث الكاشاني في الوافي بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها.
والأظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة (قدس سره) في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة (1).
قال (قدس سره): فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.
أقول: ومقتضى اطلاق عبارة ابن أبي عقيل التي قدمناه وكذا نقل الشهيد في الدروس عنه أنه لا كفارة في غير رمضان هو موافقة الجمهور في سقوط الكفارات من جميع أفراد الصوم عدا شهر رمضان كما حكاه في المنتهى عنهم، حيث قال: وأطبق الجمهور كافة على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان.
وأما ما جنح إليه صاحب الذخيرة من اختيار مذهب ابن أبي عقيل عملا بموثقة عمار وحمل الروايات الأربع المتقدمة الدالة على وجوب الكفارة على الاستحباب فهو من جملة تشكيكاته التي لا ينبغي أن يصغى إليها ولا يعرج عليها بعد ما عرفت.
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور: الأول لا يخفى أن كلمة