فيه، وأما عبد السلام بن صالح فقد وثقه النجاشي وقال إنه صحيح الحديث، وأما ما ذكره الشيخ في كتاب الرجال من أنه عامي فالظاهر أنه وهم منه (قدس سره) وقد أورد الكشي روايات تدل على أنه من فضلاء الشيعة الإمامية وهو المختار عند جملة من أصحاب هذا الاصطلاح، فلا طعن في الرواية عند التحقيق.
على أنه من ما يعضده هذه الرواية ما صرح به في الفقيه حيث قال: وأما الخبر الذي روي في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به في من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي (رضي الله عنه) في ما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. انتهى. والظاهر كما استظهره جملة من أصحابنا اتصال ذلك بصاحب الأمر عليه السلام فإن الأسدي كان من الوكلاء الذين ترد عليهم التوقيعات كما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة والميرزا محمد في كتاب الرجال، وحينئذ فهذا الكلام في قوة خبر مرسل.
وبالجملة فالحق أنه لا مجال للتوقف في ما دلت عليه هذه الرواية من التفصيل وبها يخصص اطلاق الأخبار المتقدمة.
وأما ما ذكره في المعتبر حيث قال بعد أن أورد رواية عبد السلام: إن هذه الرواية لم بظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها وربما حملناها على الاستحباب ليكون آكد في الزجر فلا يخفى ما فيه.
وعلى ما ذكرنا من التفصيل وأن الافطار على محرم موجب للجمع يجب أن يحمل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) قال: " سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأين له مثل ذلك اليوم؟ ".
والشيخ (رضي الله عنه) قد أولها بوجهين: أحدهما ما ذكرناه وثانيهما حمل