قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة ثم أطلع رأسه فكلم الناس والله أعلم (مسألة) قال (ولا يخرج منه إلا لحاجة الانسان أو صلاة الجمعة) وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لابد له منه، قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابد له منه رواه أبو داود، وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان متفق عليه، ولا خلاف في أن له الخروج لما لابد له منه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ولان هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لاحد الاعتكاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته، والمراد بحاجة الانسان البول والغائط كنى بذلك عنهما لأن كل انسان يحتاج إلى
(١٣٢)