من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا ".
ومثله ما رواه في الفقيه عن إدريس بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان؟ قال: عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك ".
وما رواه في الفقيه أيضا عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا ".
وما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟
قال: يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه ".
ولا ريب في منافاة هذه الأخبار للخبرين المتقدمين اللذين عليهما عمل الأصحاب والعلامة في المنتهى نقل من هذه الأخبار خبر جميل بن دراج وخبر محمد بن النعمان، وحمل الأول على أنه فقير فإذا كفر بعشرة أصوع خرج عن العهدة لأنه فقير متمكن من الصيام وإلا أمره عليه السلام به.
وظاهره أن صاحب هذه القضية التي في رواية جميل غير الذي في رواية الأنصاري، والذي يظهر من الفقيه أنها قضية واحدة حيث إنه بعد نقل رواية الأنصاري المشتملة على أن المكتل فيه خمسة عشر صاعا (4) قال: وفي رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (5) أن المكتل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر، وعلى هذا يعظم الاشكال.
وحمل الثاني على صغر الصاع. وأنت خبير بما فيه من البعد سيما مع اعتضاد هذا الخبر بخبر إدريس وموثقة عبد الرحمان.