ورواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام (1) قال: " قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة.
قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم فيها فإن الأحكام تجري عليه ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها ".
والظاهر أنه بظاهر هذين الخبرين أخذ ابن الجنيد، وفي المختلف نقل حديث الثمالي حجة لابن الجنيد وطعن فيه بضعف السند.
وروى في الكافي والفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين ".
وروى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده (5) قال: الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها. فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشره سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال وما السفيه؟
قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال الأبله ".
وروى في الكافي والتهذيب عن عيسى بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: