ونقل العلامة في المختلف عن علي بن بابويه في رسالته وابنه في مقنعه أنهما استثنيا الصوم في كفارة صيد المحرم وصوم كفارة الاحلال من الاحرام، قال وهو إشارة إلى بدل الهدي قال وإن كان به أذى من رأسه (1) وصوم الاعتكاف.
ثم نقل عنهما في مسألة الخلاف في صوم التطوع في السفر أنهما قالا: لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.
وأنت خبير بأن ما نقله عن ابني بابويه هنا فهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) (2) ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا تطوع إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاحلال في الاحرام إن كان به أذى من رأسه وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن. انتهى.
ومنه يعلم أن مستند الحكم المذكور عندهما إنما هو الكتاب المشار إليه وأن من توهم عدم المستند لهما فهو ليس في محله.
ونقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) أنه استثنى من الصوم الواجب الممنوع في السفر مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فاتفق في السفر.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى؟ قال: يصومه أبدا في السفر والحضر ".
والرواية مع ضعفها معارضة بما هو أصح وأصرح منها من ما دل على عدم الجواز في السفر عموما وخصوصا كما تقدم، ومن الثاني موثقة زرارة المتقدمة