عن حمران (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ عشرة سنة أو يحتمل أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ".
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (2) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السلام بغير واسطة حمران.
وعن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها ".
والأخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة لا حاجة إلى التطويل بنقلها، وأما القول بالعشر فلم أقف له على دليل وإن وجد فهو شاذ مأول.
وفي الحسن على المشهور والصحيح عندي عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (4) في حديث " في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي زنى بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت ".
وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (5) المتضمنة لأنه يؤخذ الصبي بالصيام ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة.