وروى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: " الصبي إذا أطاق أن يصوم أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان ".
وروى في الكافي والفقيه في الموثق عن سماعة (2) قال: " سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام ".
وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) " أنه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه ".
وروى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ".
قال في الفقيه: وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام، وكذلك المرأة إلى الحيض. ووجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام والحيض وما قبل ذلك تأديب. انتهى.
أقول: ولعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي ومن ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه، ولعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه، ولدلالة صحيحة الحلبي على أن الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليه السلام) والذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع، ومن