" الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. وقال: كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب ".
وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر ".
وفي الموثق عن ابن بكير عن زرارة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة (3) هو أعلم بما يطيقه ".
وفي الموثق عن سماعة (4) قال: " سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر " من كان مريضا أو على سفر "؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان ".
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح (5) قال: " حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال:
أفطر وصل وأنت قاعد ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام (6)