إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار. وقال ابن الجنيد يستحب أن يعود الصبيان وإن لم يبلغوا الصيام ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا. وعن ابني بابويه يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت وإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله.
واستقرب في المختلف ما ذهب إليه في المبسوط.
أقول: والظاهر أن السبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في هذه المسألة:
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا " أقول: والغرث بالغين المعجمة والراء المهملة والثاء المثلثة: الجوع.
وروى هذا الخبر في الفقيه أيضا مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وروى فيه أيضا مرسلا (3) قال: " قال الصادق عليه السلام الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ".