من الواجبات في السفر، والظاهر أنه في غير المقنعة فإن مذهبه فيها مطابق للقول المشهور. ونقل عن علي بن بابويه أنه جوز صوم جزاء الصيد في السفر.
ويدل على القول المشهور وهو المعتمد المنصور الأخبار المستفيضة كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام (1) " أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر " والعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.
وصحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين ".
و رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا ".
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أنه قال في من ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين. وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ".
وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سألته عن الظهار من الحرة