والسعوط مكروه. وأطلق وفصل في المبسوط فقال إنه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء. وقال ابن الجنيد والصدوق في المقنع لا بأس به. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز للصائم أن يستعط. وأوجب المفيد وسلار فيه القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى:
وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة.. إلى أن قال:
والسعوط، وقال قوم إنه ينقص الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه. واختار ابن إدريس أنه لا يوجب قضاء ولا كفارة، وقال أبو الصلاح وابن البراج أنه يوجب القضاء خاصة.
كذا نقله العلامة في المختلف ثم قال: والأقرب عندي أنه إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء والكفارة وإلا فلا، ثم استدل على ذلك فقال: لنا إنه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة، ولو لم يوصل لم يكن عليه شئ لأن الصوم عبادة شرعية انعقدت على الوجه المأمور به شرعا فلا تبطل إلا بحكم شرعي ولم يثبت.
أقول: والدي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة قريبا (1) وقوله فيها: " وكره السعوط ".
ورواية ليث المرادي (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره ".
ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمة في المسألة الرابعة (3) وقوله فيها:
" لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ".