عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه " وزاد في الفقيه (2) " وليس على أن يقضي ما قد مضى منه ".
وما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (3) " أن عليا عليه السلام كأن يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح من بعضهم عن العيص بن القاسم (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر ".
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما؟ فقال ليقض ما فاته " فقد حمله الشيخ على ما إذا فاته بعد الاسلام لعارض من مرض أو جهل بالوجوب أو غير ذلك، وحمله بعضهم على الاستحباب.
وكما دلت هذه الأخبار على سقوط الأداء دلت على سقوط القضاء أيضا. نعم ذهب الشيخ (قدس سره) في المبسوط على ما نقل عنه إلى أنه متى أسلم قبل الزوال يصوم وإن تركه قضاه وجوبا، وقواه المحقق في المعتبر لاطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول النهار كالمريض والمسافر. وظاهر