(عليه السلام) (1) قال: " الصائم لا يشم الريحان ".
وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان ".
وفي رواية أخرى للحسن بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قلت: " الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ ".
وقال الصدوق في الفقيه (4): " وكان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال إني أكره أن أخلط صومي بلذة " ورواه في كتاب العلل مسندا (5).
وروى الصدوق مرسلا (6) قال: " سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال لا. قيل والصائم؟ قال لا. قيل يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال نعم. قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال: لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم ".
وأما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس رواية محمد بن الفيض (7) قال:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال:
إنه ريحان الأعاجم ".
قال في الكافي (8) بعد نقل هذه الرواية: وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقال إنه يمسك الجوع.
وذكر الشيخ المفيد أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عن ذلك خلافا لهم.
وألحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته، ولما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (9) قال: " إن عليا عليه السلام كره المسك