للصائم؟ فقال: لا بأس به أنه ليس بطعام يؤكل ".
وما رواه عن الحسين بن أبي غندر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به ".
وما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: " لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط ".
ورواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) في حديث " أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم ".
ومنها ما يدل على المنع مطلقا مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال: لا إني أتخوف عليه أن يدخل رأسه ".
وما رواه عن الحسن بن علي (5) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل " وما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (6) قال: " سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم ".
ومنها ما يدل على التفصيل: مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (7) " أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال:
إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس ".
وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة في الموثق (8) قال: " سأته عن الكحل