لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لإعادته.
والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه، وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة، ويدل أيضا على ذلك ما رواه:
* (621) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وإنما وردت مورد الكراهية، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
* (622) * 29 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.
* (623) * 30 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم.