حكم النجاسة المحققة بالكلية، والسيد (قدس سره) إنما التجأ في دفع ذلك كما تقدم في مسألة الإناءين إلى أنه مجرد استبعاد لا يلتفت إليه وأنه قد وجد نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك، ونحن قد أوضحنا ثمة بطلانه وهدمنا أركانه.
و (ثانيا) أن النصوص الواردة في جملة من جزئيات هذه المسألة صريحة في ابطال هذا الكلام المزيف، ومنها مسألة الثوب الذي قد تنجس بعض منه غير معلوم وقد اشتبه موضعه في الثوب كملا، فإن النصوص أوجبت تطهير الثوب كملا ويأتي بمقتضى كلامه هنا أنه يكفي تطهير جزء من الثوب بقدر الموضع النجس والنصوص تأباه، وقد اعترف هو نفسه بذلك في المسألة المشار إليها. ومنها مسألة الثوب النجس المشتبه بثوب آخر طاهر فإن الشارع أوجب الصلاة في كل منهما ومقتضى كلامه أنه يكفي الصلاة في واحد منهما والنص يدفعه، ومنها - مسألة قطع اللحم المشتبه ذكيه بميته فإن النصوص دلت على حرمة الجميع ومقتضى كلامه هنا حل كل قطعة قطعة منه، ومنها مسألة الإناءين، وهذه المسائل كلها متفق عليها بين الأصحاب سلفا وخلفا والنصوص أيضا متفقة فيها على ما ذكرناه والسيد ومن حذا حذوه إنما نازعوا في مسألة الإناءين من حيث ضعف السند باصطلاحه وإن كان موثقا لعده عنده في قسم الضعيف متى أعرض عنه، وجملة أصحاب هذا الاصطلاح عملوا به وجبروا ضعفه باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونه مع اعترافهم في تلك المسائل الباقية بما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وإن خالف مقتضى قاعدتهم، والجميع كما ترى أظهر شئ في رد كلامهم واختلال نظامهم فإنه لو كان ما ذكروه حكما كليا بناء على ما توهموه من صحيحة زرارة المذكورة في كلامه لما خرجت الأخبار المعتضدة باتفاق الأصحاب في تلك الجزئيات المذكورة بخلافه، والمعنى في صحيحة زرارة ليس كما توهموه كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى.
و (ثالثا) أنه يلزم بما ذكره هنا أيضا أنه لو اشتبهت أمه أو أخته أو إحدى محارمه بامرأة أخرى أو اثنتين مثلا فإنه يجوز له نكاح أي تلك النساء شاء لأصالة الحل