ولعله قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " ورواية أبي الجارود المروية في المحاسن (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟ ما علمت أنه ميتة فلا تأكل وما لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان " إلى غير ذلك من الأخبار، ومورد الخبرين وإن كان الحل والحرمة إلا أن المسألتين من باب واحد فبعين ما قيل هنا يقال في " كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر " بمعنى أنا نحكم على كل شئ نراه في أيدي الناس وأسواقهم بالطهارة وإن كان نجسا في الواقع ونستصحب هذا الحكم إلى أن يعلم الرافع له لا أن مورده المحصور كما في مسألة الإناءين ونحوها لمعلومية النجاسة الموجبة للخروج عن ذلك الأصل. والله العالم.
وقال المحقق الشيخ حسن في المعالم: وإذا علمت الملاقاة على الوجه المؤثر واشتبه محلها فإن كان موضع الاشتباه غير محصور لم يظهر للنجاسة أثر وبقي كل واحد من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه على أصل الطهارة لا نعرف في ذلك خلافا، وإن كان محصورا فظاهر جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف حينئذ في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه كما مر في اشتباه الإناء من الماء الطاهر بالنجس، ولم يذكروا على الحكم هنا حجة وقد بينا في مسألة الإناءين أن العمدة في الحكم بوجوب اجتنابهما على الاجماع المدعى هناك وأن ما عداه من الوجوه التي احتجوا بها ضعيفة مدخولة ولعل اعتمادهم في الحكم هنا أيضا على الاجماع لا على تلك الوجوه. انتهى.
أقول: أما ما ذكره بالنسبة إلى المحصور من أنه ظاهر جماعة من الأصحاب المؤذن بعدم الاتفاق على ذلك فهو مردود بأنه لم يوجد المخالف في هذه المسألة بكل من طرفيها أعني