طهارة المني وقد تقدم القول فيه في الفصل الثالث في نجاسة المني ومثلها صحيحة أبي أسامة (1) وقد تقدم الكلام فيها في الموضع المشار إليه أيضا، ومثل ذلك في الأخبار كثير كما لا يخفى من تتبع الأخبار، والغرض هنا إنما هو التنبيه على قبول ما يستدل به على ما ذهب إليه التأويل كما في نظائره التي من هذا القبيل فلا يحتج بها إذا على خلاف النهج الواضح السبيل الذي عليه عامة العلماء جيلا بعد جيل.
وقد وافقنا في هذا المقام بعض الفضلاء من تلامذته الناسجين على منواله في جل مذاهبه وأقواله حيث قال في حواشيه على الوافي في هذا المقام: ما استدل به الحبر العلامة (طاب ثراه) من الأخبار على أن المتنجس لا ينجس الظاهر أنه لا يتم لأن ليس فيها أن لهم أن يصلوا على تلك الحال بل سألوا عن كراهة ما فعلوا فأجابهم (عليه السلام) بعدم البأس فإذا أرادوا الصلاة تطهروا وطهروا وصلوا، وإن سلمنا هذا فخبر ابن حكيم وعجز خبر العيص الأول لا يدل إلا على أن ما لم يعلم وصول المتنجس إلى شئ رطبا متعديا رطوبته إليه لم يحكم بالنجاسة، ثم ذكر تأويل خبر حنان بن سدير بنحو آخر غير ما ذكرناه، إلى أن قال وخبر سماعة إن كان المراد بعدم البأس أن يصلي في السعة والحال هذه فهو باطل بالاتفاق بل لا بد من تطهير مخرج البول ولا يبعد وجوب تطهير ثوبه أيضا، فالمراد أما عدم البأس من فعله وأما أن يكون في موضع ليس فيه ماء فبال وتمسح وتيمم ثم وجد البلل فسأل عن انتقاض التيمم به فأجابه (عليه السلام) بعدم الانتقاض والحال هذه. انتهى.
قال في الوافي ذيل هذه الأخبار التي نقلنا استناده إليها وتعويله عليها ما نصه:
لا يخفى على من فك رقبته عن ربقة التقليد أن هذه الأخبار وما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شئ قبل تطهيره وإن كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه وإنما المنجس للشئ عين النجاسة لا غير، على أنا لا نحتاج إلى