في كل واحدة واحدة ولا يحكم بتحريم الأم والأخت ونحوهما إلا إذا كانت متشخصة ولا أظنه يتفوه به.
وبالجملة فالقول الفصل والتحقيق الجزل في المقام هو أن يقال لا ريب أنه قبل وقوع النجاسة فإن الطهارة متيقنة في كل جزء من أجزاء الأرض مثلا وكل فرد من أفراد الأواني المحصورة وبعد وقوع النجاسة ومعلوميتها في موضع مخصوص أو فرد مخصوص فإنه يحكم بنجاسته يقينا، وأما وقوعها في جزء من تلك الأجزاء أو فرد من تلك الأفراد واشتباهه بالباقي فإنه قد حصل لهذه الأجزاء وهذه الأفراد حالة ثالثة بين يقين الطهارة ويقين النجاسة فكل منها ليس بمتيقن الطهارة ولا متيقن النجاسة، والمعلوم من الشارع أنه ألحق هذا القسم بالقسم الأول وهو المتيقن النجاسة كما عرفت من الجزئيات التي ذكرناها وكذا بالنسبة إلى اختلاط الحلال بالحرام، ووجه الفرق بين هذا القسم وما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة ونحوها أن في هذا القسم الذي ذكرناه قد علم وجود النجاسة قطعا ولكن اشتبه علينا موضعها من تلك الأفراد والأجزاء ومورد الصحيحة المشار إليها وأمثالها إنما هو حصول الظن والشك بالنجاسة، فالمقابل ليقين الطهارة إنما هو الظن أو الشك فمن أجل ذلك أمر (عليه السلام) باستصحاب يقين الطهارة وأنه لا يخرج عنه بمجرد الظن والشك، وفرض الشارح هذا بالنسبة إلى كل جزء جزء من الأجزاء المحصورة ليس في محله لما يلزم منه من رفع حكم النجاسة المعلومة يقينا بالكلية ومن أجل ذلك دلت النصوص على اعطاء حكم المشتبه بالنجس أو المحرم في المحصور حكم ما اشتبه به، فإن قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " (1) و " حرمت عليكم أمهاتكم.. الآية " (2) شامل لما لو كان ذلك المحرم متعينا متشخصا أو مشتبها بأفراد مخصوصة متعينة، فإنه كما يقطع بوجود النجس والحرام مع التشخص بقطع أيضا بوجوده في صورة الاشتباه في الأفراد المعينة فتشمله الأوامر المذكورة، غاية الأمر أنه لما لم