يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال لا بأس به " فإنه لا دلالة فيها على كون إصابة الثوب ومسح الوجه أو بعض الجسد بذلك الموضع النجس ولا على كون النجاسة شاملة لليد كملا حتى تستلزم الإصابة ببعض منها ذلك بل هي أعم من ذلك، ونفي البأس إنما هو لأجل ذلك لأنه ما لم يعلم وصول عين النجاسة أو المتنجس إلى شئ ومباشرته له بالرطوبة فلا يحكم بالنجاسة عملا بأصالة الطهارة وتمسكا بها إلى أن يعلم الرافع لها، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
قال المحقق الشيخ حسن في المنتقى بعدما أورد هذين الخبرين ما نصه " والخبران كما ترى مخالفان لما هو معروف من مذهب الأصحاب ويمكن تأويلهما بالحمل على عدم تيقن إصابة الموضع المتنجس من الكف للثوب والوجه والجسد أو على توهم سريان النجاسة إلى سائر الكف بتواصل رطوبة العرق " انتهى.
أقول: وقد اعترف بذلك في الوافي فقال بعد ذكر الرواية: الوجه في ذلك أمران (أحدهما) أن بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شئ فما يلاقيه برطوبة إنما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية والتطهير لا يجب إلا من ملاقاة عين النجاسة. و (الثاني) أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا وإنما ينقض بيقين مثله كما يأتي في باب التطهير من المني النص عليه. انتهى.
أقول: ولا استبعاد في حمل الخبرين المذكورين على ما ذكرناه وأن لهما نظائر في الأخبار توهم بظاهرها المخالفة وتحتاج في تطبيقها إلى نوع تأويل قريب أو بعيد، مثل صحيحة زرارة (1) قال: " سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟
فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس " فإنه يوهم