شيخهما المحقق الأردبيلي فنازعوا في الحكم المذكور وتبعهم جمع ممن تأخر عنهم، وقد سبق البحث معهم في مسألة الإناءين لكنا نورد كلامي السيد والشيخ حسن في ذلك في هذا المقام ونبين ما يتعلق به من النقض والابرام:
فنقول قال في المدارك بعد قبول المصنف: وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه ما هذا نصه: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) واحتجوا عليه بأن المشتبه بالنجس قد امتنع فيه التمسك بأصالة الطهارة للقطع بحصول النجاسة فيما وقع فيه الاشتباه فيكون حكمه حكم النجس في أنه لا يجوز السجود عليه ولا الانتفاع به في شئ مما يشترط فيه الطهارة. وفيه نظر من وجوه: (أما أولا) فلأن أصالة الطهارة إنما امتنع التمسك بها بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كل جزء من أجزائه فإن أي جزء فرض من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد إن كان متيقن الطهارة واليقين إنما يخرج عنه بيقين مثله، وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (1) و (أما ثانيا) فلأن ذلك آت بعينه في غير المحصور فلو تم لاقتضى عدم جواز الانتفاع به فيما يفتقر إلى الطهارة وهو معلوم البطلان، إلى أن قال وبالجملة فالمتجه جواز السجود على ما لا يعلم نجاسته بعينه وعدم نجاسة الملاقي له تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض. انتهى.
وفيه (أولا) أنه متى جاز التمسك بأصالة الطهارة في كل جزء جزء فإنه ينتج من ذلك الحكم بالطهارة في الجميع البتة، مثلا - في مسألة الإناءين التي هي أحد جزئيات هذه المسألة متى لوحظ هذا الإناء على حدة فإن الأصل فيه الطهارة فيجب الحكم بطهارته وترتب أحكام الطاهر عليه من شربه والوضوء به ونحو ذلك ومتى لوحظ الآخر على حدة كان كذلك، فاللازم من ذلك هو طهارتهما وجواز استعمالهما وهذا عين السفسطة للزوم سقوط