مصاحبة له أم لا إذا لم يستلزم ملاقاة العين، وعلى هذا يستفاد منه الحكم بطهارة كل ما لم يلاق عين النجاسة سواء لاقى المحل بعد زوال عين النجاسة عنه كما ذكره أو لاقاه والعين باقية فيه لكن على وجه لا تصل إلى الملاقي، ومقتضى قوله: " وأما ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين.. الخ " إن تعدي النجاسة لا يدور مدار ملاقاة العين بخصوصها بل هو أعم من الملاقاة لها وللمحل الذي هي فيه بشرط كونه مائعا مصاحبا للنجاسة، وعلى هذا فيستفاد منه تخصيص الطهارة بما لاقى محل النجاسة بعد ما أزيل عنه العين أعم من أن يكون محل النجاسة مائعا كالدهن المائع ونحوه أو غير مائع كالبدن والخشب والثوب ونحوها.
و (أما الثاني) فإن كلامه على كلا الاحتمالين مردود، أما على تقدير الاحتمال الأول من دوران الطهارة والنجاسة مدار الملاقاة للعين وجودا وعدما ففيه أنه معلوم البطلان لاستفاضة الروايات بما ينافيه كروايات نجاسة الدهن والدبس المائعين بوقوع الفأرة وموتها فيه ونجاسة الأواني لنجاسة مياهها. وأما على تقدير الاحتمال الثاني ولعل مراده ذلك ولعل في تصريحه بذلك الفرد الخاص اشعارا به ففيه أن المفهوم من كلامه كما أشرنا إليه آنفا هو عدم تعدي نجاسة ذلك المحل الذي فيه النجاسة بعد زوال العين منه أعم من أن يكون مائعا أو جامدا، مثلا لو وضعت إصبعا في دهن نجس بعد رفع عين النجاسة فإنه لا يقتضي نجاسة الإصبع، وهذا في البطلان أظهر من أن يحتاج إلى بيان لدلالة الأخبار على نجاسة الدهن ونجاسة ما تعدى إليه ولهذا حرم أكله والانتفاع به إلا في الاسراج ونحوه، اللهم إلا أن يخص الدعوى بغير المائع كالخشب والثوب والبدن ونحوها كما هو مورد المعتبرة التي استند إليها. وفيه (أولا) أن الظاهر من كلامه في مفاتيح النجاسات إنما هو ما ذكرنا من المعنى الأعم الشامل للمائع والجامد حيث إنه بعد ذكر النجاسات العشرة في مفاتيح متعددة قال ما صورته: مفتاح كل شئ غير ما ذكر