بدنه وثيابه، أو يعقل أنه يعرق في محله ذلك من غير تردد على وجه يسيل العرق من مخرج البول إلى سائر أجزاء الذكر والفخذين؟ وبالجملة فمعنى الرواية المتبادر منها إنما هو ما ذكرناه أولا وهو أنه سأله عن رجل بال فمسح مخرج بوله في وقته ذلك وعرق ذكره وفخذاه بعد ذلك فأمره (عليه السلام) بغسل ذكره وفخذيه لملاقاة ذلك المحل المتنجس برطوبة، وحينئذ فجملة " وقد عرق " معطوفة لا حالية كما أشرنا إليه آنفا، وحينئذ فتكون هذه الرواية مع رواية حنان دليلا على ما ندعيه من تعدي نجاسة المتنجس بعد إزالة عين النجاسة ومسحها.
و (أما ثانيا) فلأن آخر صحيح العيص المذكور غير صريح ولا ظاهر في كون المسح المذكور وقع بمجموع اليد ولا في كون الجزء الماسح منها بعينه هو الذي أصاب الثوب بالعرق بل هو محتمل لذلك ومحتمل لأن تكون الملاقاة بجزء من اليد غير الجزء المتنجس منها كما سيأتي تحقيقه.
ومنها رواية سماعة (1) قال: " قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيئ مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قال ليس به بأس " قال شيخنا صاحب رياض المسائل بعد ذكر خبر حنان ورواية سماعة المذكورة أنه لا يدل ذلك على طهر المحل بالمسح بوجه من الوجوه وإنما يدل على أن وجدان شئ من البلل وإن أفسد السراويل من كثرته مع عدم القطع بخروجه من مخرج البول الباقي على النجاسة أو ملاقاته له لا بأس به خصوصا مع مسح ما سوى المخرج من الذكر بالريق فإنه ينسبه إلى الريق، ثم ذكر الكلام الذي قدمنا نقله عنه بقوله: ولبعض المعاصرين.. إلى الآخر.
ومنها رواية حكم بن حكيم (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق