طاهرة لم تعرض لها نجاسة من الخارج كما احتمله في الذكرى أيضا وأجاب به عن الحديث المذكور إذ لا خصوصية لذلك بالفأرة. وأما صحيحة علي بن جعفر فلعل منشأ السؤال فيها عن فأرة المسك إنما هو من حيث توهم نجاسة المسك باعتبار أن أصله الدم كما قيل " أن المسك بعض دم الغزال " وحينئذ فنفي البأس يرجع إلى طهارته بالاستحالة التي هي من جملة المطهرات الشرعية، وأما من حيث فأرة المسك واحتمال كونها ميتة المستلزم لنجاستها كما هو ظاهر صحيحة عبد الله بن جعفر المذكورة التي قد عرفت أنها مستند العلامة فيما ذهب إليه في المنتهى، وحينئذ فنفي البأس من حيث وجوب البناء على أصالة الطهارة لقولهم (عليهم السلام) (1) " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " وفأرة المسك لما كان منها ما هو طاهر ونجس كما عرفت دخلت تحت الكلية المذكورة، ويمكن بناء على الثاني حمل نفي البأس من حيث إنها لا تتم فيها الصلاة وقد عفي عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه فهي وإن كانت نجسة بالموت إلا أنها مما لا تتم الصلاة فيه. لكن يدفع هذا الوجه ظاهر صحيحة عبد الله بن جعفر فإنها قد دلت على النهي عن الصلاة فيها من حيث كونها غير ذكية يعني ميتة وهي ظاهرة في عدم جواز الصلاة في الميتة وإن كانت مما لا تتم الصلاة فيه، وعلى ذلك أيضا تدل جملة من الأخبار فتكون الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الميتة الموجب لبطلانها مستثنى من جواز الصلاة في النجس الذي لا تتم الصلاة فيه. وبالجملة فالاحتمالان المذكوران متعارضان، وربما يرجح الاحتمال الذي صار إليه في المدارك وبه صرح أكثر الأصحاب بمطابقة الأصل، إلا أن المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
بقي هنا شئ وهو أنه قد تقدم في المسألة الثانية تصريح الأصحاب بأن ما تحله