كرشا، وبه ينطبق الخبر المذكور على كلام أهل اللغة انطباقا ظاهرا.
هذا، وقد اضطرب كلام جملة من أفاضل المتأخرين في هذا المقام في الحمل على أي المعنيين المذكورين، من جهة أنهم حكموا في الصوف والشعر ونحوهما مما يؤخذ قلعا من الميتة بوجوب الغسل كما تقدم من حيث ملاقاة الميتة برطوبة بناء على القاعدة المقررة بينهم من أن ملاقي النجس مع الرطوبة ينجس، وحينئذ فبعضهم رجح تفسير الإنفحة بالكرش دون ذلك الشئ الأصفر لأن ذلك الشئ الأصفر إن كان طاهرا بمقتضى ظاهر الأخبار على تقدير تفسير الإنفحة به إلا أنه ينجس بملاقاة الجلد الذي يحويه فيمنع من الانتفاع به ويحكم بنجاسته، وأما الكرش فإنه مع تفسير الإنفحة به يكون طاهرا بمقتضى الأخبار المذكورة. وهل يحتاج ظاهره إلى تطهير من حيث الملاقاة لباطن الميتة وإن كانت ذاته طاهرة؟ احتمالان نقل في المعالم عن والده في بعض فوائده أنه اختار الأول ثم نقل عنه أنه توقف في الروضة. قال ولا نعلم من الأصحاب مصرحا بالثاني وربما كان في اطلاقهم الحكم بالطهارة اشعار به. وقال في الذكرى الأولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقاة. انتهى وقال في المدارك: في وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان أظهرهما العدم للأصل واطلاق النص، وظاهر كلام المنتهى يعطي الوجوب وهو أحوط، انتهى. وقال الفاضل الخوانساري في شرح الدروس بعد نقل الخلاف في المسألة: " والظاهر تفسير العلامة لأنه يظهر من الروايات المذكورة أن الإنفحة شئ يصنع به الجبن، والظاهر أن الجبن إنما يعمل من الشئ الذي في جوف السخلة مثل اللبن لا من كرشها الذي هو للحيوان بمنزلة المعدة للانسان، وما في رواية الثمالي من أنها تخرج من بين فرث ودم يشعر أيضا بأنه مثل اللبن، وعلى هذا فالظاهر أن الكرش محلها " انتهى. وفيه أنه متى فسر الإنفحة بذلك الشئ الأصفر فهب أنها طاهرة للنصوص إلا أن هذا الكرش الذي جعله محلها نجس البتة فيعود الاشكال كما تقدم ذكره وبالجملة فإنه لا يخفى أن مقتضى تصريحهم بتعدي النجاسة للصوف المقلوع ونحوه