وما رواه في الكافي عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام) (1) في حديث طويل قال فيه: " قال قتادة فأخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر (عليه السلام) ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال ضلت عني. فقال لا بأس به. فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت؟ قال ليس بها بأس أن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم، ثم قال وإن الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة فهل تأكل البيضة؟ قال لا ولا آمر بأكلها، فقال أبو جعفر (عليه السلام) ولم؟
قال لأنها من الميتة. قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال نعم. قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال (عليه السلام) فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه ".
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال قال الصادق (عليه السلام): " عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض " ورواه في الخصال مسندا عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى الصادق (عليه السلام) مثله (3) منع مخالفة في الترتيب.
وما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) (4) " في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة؟ قال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها " وما رواه في الكافي عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) (5) قال " كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله تعالى " قال بعض المحدثين من المحققين " هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ " انتهى. وهو كذلك