المبسوط إلا أنه استثنى منه الخشاف قال: بول الطيور وذرقها كله طاهر إلا الخشاف.
وقال في الخلاف: ما أكل فذرقه طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس. وبه قال جمهور الأصحاب.
ويدل على القول بالطهارة موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:
" كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " ونقل شيخنا المجلسي في البحار قال: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به ".
ولم أقف على خبر يدل على المشهور من التفصيل في الطير بين المأكول وغير المأكول إلا أن المحقق في المعتبر استدل على ذلك بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه وأضاف إلى ذلك دعوى ترادف الخرء والعذرة، قال بعد الإشارة إلى قول الشيخ في المبسوط: لعل الشيخ استند إلى رواية أبي بصير، ثم ساقها ثم احتج لما ذهب إليه من مساواة الطير لغيره في التفصيل المذكور بأن ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل يتناول موضع النزاع لأن الخرء والعذرة مترادفان، ثم أجاب عن رواية أبي بصير بأنها وإن كانت حسنة لكن العامل بها من الأصحاب قليل.
واعترضه في هذا المقام المحققان السيد في المدارك والشيخ حسن في المعالم، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: " وهو غير جيد لما بينا من انتفاء ما يدل على العموم، ولأن العذرة ليست مرادفه للخرء بل الظاهر اختصاصها بفضلة الانسان كما دل عليه العرف ونص عليه أهل اللغة، قال الهروي العذرة أصلها فناء الدار وسميت عذرة الانسان بها لأنها كانت تلقى في الأفنية فكني عنها باسم الفناء " انتهى.
أقول: فيه (أولا) أنه يمكن أن يكون صاحب المعتبر أشار بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه إلى ما ورد عنهم (عليهم السلام) من النهي عن الوضوء والشرب