عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال لا بأس " قال: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم.
أقول: فيه (أولا) إن هذه الرواية ليست من روايات الشيخ كما يدل عليه كلامه لعدم وجودها في كتابيه وإنما هي من روايات الصدوق في الفقيه رواها عن علي ابن جعفر (رضي الله عنه) وطريقه إليه في المشيخة صحيح.
و (ثانيا) أن ما ذكره من تقريب الاستدلال بها من أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ليس على وجهه هنا إذ ذاك إنما يتم بالنسبة إلى الغرض المقصود من سياق الكلام، وما ذكره يتم لو كان الغرض من سوق الكلام بيان حكم الطير وخرئه وأنه يجب الاجتناب عنه أم لا وقيل في الجواب عن ذلك " لا بأس " من دون تفصيل فإن الظاهر حينئذ هو العموم لما قرروه، وأما إذا لم يكن الغرض متعلقا بذلك كما فيما نحن فيه فلا إذ الظاهر أن الغرض من السؤال إنما هو عن حك شئ من الثوب وأنه هل ينافي الصلاة أم لا؟ وذكر خرء الطير إنما وقع من قبيل التمثيل في الجملة فإذا أجيب حينئذ بأنه لا بأس به ولم يفصل في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أم لا لا يدل على العموم أصلا، وما قلناه ظاهر لمن تأمل وتدبر في أساليب الكلام، ويؤيده أنه قال وفي الرواية المذكورة بعد ذلك: " وقال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " ويؤكد ذلك ايراد الأصحاب الرواية المذكورة في مسألة ما يجوز للمصلي فعله في الصلاة وما لا يجوز حيث دلت على أنه يجوز للمصلي أن يحك خرء الطير من ثوبه وهو في الصلاة.
و (ثالثا) أن لفظ " غيره " في كلام السائل سواء جعل عطفا على الطير أو الخرء عام مع أن الإمام (عليه السلام) لم يفصل فيه فلو كان العموم على ما ذكره ملحوظا لجرى في لفظ الغير ولزم من ترك الاستفصال فيه جواز الصلاة في النجاسة عمدا بالتقريب الذي ذكره في خرء الطير، فلو أجيب بأنه لعل الاجمال هنا إنما كان من حيث معلومية