ابن أبي العلاء (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. قال وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله مرتين... الحديث " وحسنة الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا... الحديث " وحسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين " ورواية الحسن بن زياد (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال يغسله ويعيد صلاته " وصحيحة محمد بن مسلم (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " وأكثر هذه الأخبار وإن كان مطلقا إلا أن المتبادر منه إنما هو بول الانسان وأما الغائط فيدل على نجاسته أخبار الاستنجاء وقد تقدمت في بابه (6) وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟
قال إن كان لم يعلم فلا يعيد " ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم وهو دليل النجاسة، وهذا المفهوم حجة عند المحققين وقد مر ما يدل عليه من الأخبار في مقدمات الكتاب (8) وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد (9) قال: " سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال إن كان استبان من أثره شئ