بعد أن أفتى فيه بمضمون صحيحة الحلبي حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): " وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لبن الجارية يغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين " انتهى. وبهذه العبارة من أولها إلى آخرها عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما. وأنت خبير بأن كلامه في الكتاب المذكور وفتواه بما ذكره أولا ظاهر في خلاف الرواية المذكورة ولم يتعرض (عليه السلام) لبيان الوجه فيها، ولعل الوجه فيه هو كون هذه الرواية من مرويات العامة عنه (عليه السلام) فاقتصر على نقلها وعدم ردها تقية وايهاما لجواز القول بها فإنه (عليه السلام) كثيرا ما يروى في هذا الكتاب أمثال ذلك كما نبه عليه أيضا شيخنا المولى محمد تقي المجلسي، وقد تقدم ذكر ذلك في الكتاب، والظاهر من الرواية المذكورة هو طهارة البول مثل اللبن لأن ظاهر الجمع بينهما في عدم الغسل ذلك، إذ الحكم بعدم الغسل إنما تعلق أولا باللبن الذي لا خلاف في طهارته عندهم ثم عطف البول عليه فهو يقتضي كونه كذلك، وتأويلهم الرواية بأن انتفاء الغسل لا يستلزم نفي الصب إنما يتم لو لم يذكر في هذه العبارة سوى البول ونفي الغسل إنما وقع في الرواية عن اللبن والبول إنما عطف عليه بعد ذلك، والقول بالتأويل المذكور لا يصح إلا بادخال اللبن في هذا الحكم وهم لا يقولون به، وبالجملة فإن التأويل المذكور لا يقبله سياق الخبر.
ثم إنه مما يدل بظاهره على ما دل عليه الخبر المشار إليه ما رواه شيخنا المجلسي في البحار (2) عن كتاب النوادر للقطب الراوندي باسناده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال علي (عليه السلام) بال الحسن والحسين على ثوب