فاغسله وإلا فلا بأس " وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.. الحديث " وفي باب البئر في رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال ينزح منها عشرة دلاء " وفي رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون " وفي صحيح زرارة (4) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ قال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " ورواية حفص بن أبي عيسى عن الصادق (عليه السلام) (5) " في من وطأ عذرة بخفه فمسحه حتى لم ير فيه شيئا؟ فقال: لا بأس " ورواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر (عليه السلام) (6) " في شاة " شربت بولا ثم ذبحت؟ قال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة... الحديث " وحسنة محمد بن مسلم (7) قال " كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ قال أليس هي يابسة؟ فقلت بلى. فقال لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا " ورواية الحلبي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) (8) " في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال لا ولكن يغسل ما أصابه ".