من الماء الذي دخلته الحمامة والدجاجة وفي رجلها العذرة. وأمرهم (عليهم السلام) بغسل الثوب الذي وطأته الدجاجة وفي رجلها العذرة، والأمر بغسل الرجل التي وطئت بها العذرة، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك وأمثال ذلك مما دل على نجاسة العذرة بقول مطلق فإنه باطلاقه شامل لعذرة الانسان وغيره.
و (ثانيا) أنه ورد في الروايات اطلاق العذرة على فضلة غير الانسان صريحا كما تقدم في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وروى الشيخ بسنده إلى محمد بن مضارب عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس ببيع العذرة " وعن سماعة بن مهران في الموثق (2) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة " ولا ريب أن المراد بالعذرة في الحديث الأول وآخر الثاني منهما إنما هو عذرة غير الانسان لتحريم بيع عذرة الانسان اتفاقا.
و (ثالثا) أن صاحب القاموس والصحاح فسرا الخرء بالعذرة وهو يؤذن بالمرادفة، ويؤيده أيضا ما صرحوا به من تفسير الخرء بالغائط الذي هو في ظاهر كلامهم مخصوص بفضلة الانسان، قال في المجمع: الخرء الغائط. ومثله في المصباح المنير قال:
خرئ بالهمزة يخرأ من باب تعب إذا تغوط. مع أنهم قالوا في الغائط أنه مخصوص بفضلة الانسان لما ذكروه في سبب التسمية من أن أصل الغائط المكان المنخفض من الأرض وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا في تلك الأمكنة فكني بها عن الحدث.
وبذلك يظهر أن كلام المعتبر لا يخلو من قوة وأن ما أورده عليه غير وارد.
إلا أنه يمكن أن يقال إن لفظ العذرة وإن كان عاما بحسب اللغة والعرف الشرعي لكن لا يبعد ادعاء أنه في الروايات حال الاطلاق وعدم القرينة مخصوص بعذرة الانسان أو أنه يعمها وغيرها لكن لا على وجه يشمل خرء الطير، لما أشرنا إليه في غير موضع