في كلام الأصحاب مع أن المفيد (قدس سره) في المقنعة قال: وإذا داس الانسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحها بالتراب طهر بذلك. وهو مشعر باختصاص الحكم بهما ونحوه في كلام سلار أيضا حيث قال في رسالته: إزالة النجاسة على أربعة أضرب أحدها ما يمسح على الأرض والتراب وهو ما يكون في النعل والخف. ونقل عن العلامة في التحرير أنه استشكل الحكم في القدم وعزى في المنتهى القول بمساواته للنعل والخف إلى بعض الأصحاب وقال إن عنده فيه توقفا. وابن الجنيد صرح في كتاب المختصر الأحمدي بالتعميم فقال وإذا وطأ الانسان برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة رطبة أو كانت رجله رطبة والنجاسة يابسة أو رطبة فوطأ بعدها نحوا من خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء لها ولو غسلها كان أحوط، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأ إذا كان ما مسحها به طاهرا. انتهى. وقال ابن فهد في موجزه: الأرض تطهر باطن النعل والقدم وكعب العكاز والصندل وكذا حكم الخف والحافر والظلف.
وقال في الذكرى بعد ذكر الثلاثة المتقدمة: وحكم الصنادل حكم النعل لأنه مما يتنعل به. أقول لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى الصندل هنا ولعل المراد به القبقاب المتخذ من الخشب في زماننا. وقال الشهيد الثاني في الروضة: والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب وخشبة الأقطع كالنعل.
وقال في الروض: ولا فرق بين النعل والخف وغيرهما مما يتنعل به ولو من خشب كالقبقاب، وفي الحاق خشبة الزمن والأقطع بالنعل نظر من الشك في تسميتها نعلا بالنسبة إليه، ولا يلحق بهما أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك لعدم اطلاق اسم النعل عليهما حقيقة ولا مجازا. انتهى. وربما ظهر من الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه في الأرض حيث قال: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت يجوز الصلاة فيه عندنا، ثم قال دليلنا إنا قد بينا فيما تقدم أن ما لا