بالمسح وعدمها وسؤاله عن الصلاة فيه أما بناء منه على عدم علمه بالعفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه أو المراد الصلاة الكاملة الواقعة في الطاهر، وعلى هذا فيجب في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال وحينئذ يكون نفي البأس كناية عن الطهارة وإلا فلو كان عالما بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه ولم يحمل سؤاله على الصلاة الكاملة فإنه لا معنى للسؤال عن الصلاة فيه بل لا معنى لأصل سؤاله بالكلية كما لا يخفى وعلى هذا بنى الاستدلال بالخبر، ولعل ما تقدم نقله عن الشيخ في الخلاف مبني على ما ذكره هذان الفاضلان، إلا أن اطلاق صحيحة الأحول وموثقة الحلبي أيضا يرده لدلالتهما على ما يوطأ به، والظاهر أنه إلى اطلاق هذين الخبرين استند من عمم الحكم في كل ما يوطأ به من خف أو نعل ولو من خشب ومثل خشبة الأقطع، إلا أن مقتضى ما قرروه في غير مقام من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرف إلى الأفراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة بعد الحكم في مثل خشبة الأقطع وأبعد منه ما ذكره بعضهم من أسفل العكاز وكعب الرمح وشيخنا الشهيد الثاني في الروض إنما تنظر في خشبة الأقطع من حيث عدم صدق النعل عليها. وفيه أنه وإن لم يصدق عليها النعل إلا أنها مما يوطأ به فتدخل تحت اطلاق صحيحة الأحول وإنما يمكن المناقشة فيها من الجهة التي ذكرناها إلا أنه ربما أمكن أيضا شمول الحكم لها من حيث قوله (عليه السلام) في جملة من الأخبار المتقدمة: " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " بل ربما استفيد منه تطهير أسفل العصا والرمح إلا أن يجعل التعليل مقصورا على ما علل به من الأفراد الواردة في تلك الأخبار، والاحتياط لا يخفى.
والذي تلخص مما ذكرناه أنه يستفاد من الأخبار المذكورة طهارة القدم والخف والنعل وكل ما يوطأ به مما يكون متعارفا أكثريا وفي الحاق ما عدا ذلك اشكال أحوطه العدم.
وصاحب المعالم لما كان اعتماده إنما هو على صحاح الأخبار دون ضعيفها خرج لعموم الحكم فيما عدا القدم الذي هو مورد صحيحة زرارة وجها لا يخفى على الناظر ما فيه، قال بعد ذكر أخبار المسألة: وهذه الأخبار وإن لم تكن نقية الأسانيد فإنها