عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) (1): " أنه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا " قال الصدوق يعني على الانفراد.
واستدل على ذلك في المدارك أيضا بأنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فيتعين عليه، وبأن الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة بل ربما كانت متعينة على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى فالمشكوك فيه أولى، ومتى امتنعت الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما إذ المفروض انتفاء غيرهما والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني، ويدل عليه ما رواه صفوان ثم أورد الرواية المذكورة.
أقول: ما ذكره من أن الأول منتف إذ لا قائل به فيه أنه وإن كان لا قائل به كما ذكره إلا أن مقتضى قاعدته التي بنى عليها النزاع في مسألة الإناءين ونحوها هو صحة الصلاة في واحد منهما كما ذكره في مسألة الإناءين حيث قال إن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه لا مع الشك، وما ذكره أيضا في مسألة حصول النجاسة في المكان المحصور من أنه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة، وحينئذ فاللازم من ذلك في هذا الموضع لو كان ما ذكره صحيحا هو وجوب الصلاة في أحدهما فنفيه له هنا مناقض لما اختاره في تلك المسائل مع أن الجميع من باب واحد، ومن الظاهر أن النص الوارد في هذه المسألة كالنصوص الواردة في سابقتها أظهر ظاهر في رد كلامه وابطاله من أصله لأن هذه من جزئيات المسألة المذكورة.
وقال ابن إدريس في السرائر: وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا يصلي في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، وقال بعض منهم ينزعها ويصلي عريانا، وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأن المسألة بين أصحابنا خلافية ودليل الاجماع فيه منفي