وإنما أوردنا هذه الرواية بطولها وإن كان الغرض يتم بنقل صدرها لما فيها من الأحكام العديدة وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على كل حكم في محله، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في التهذيب بل ربما توهم أنها مقطوعة إلا أنها متصلة بالباقر (عليه السلام) في علل الشرائع (1) مع أن سوق الرواية يدل بأظهر دلالة على أن الخطاب فيها مع الإمام (عليه السلام).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (2) قال: " قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟
قال لا ولكن يستأنف ".
وعن عبد الله بن سنان في الحسن (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى... الحديث ".